أولاً - تعليمات عامة للسياح الوافدين إلى القطر السوري: يجب على
الوافد العربي والأجنبي أن يكون
بحوزته
ما يلي: 1-جواز سفر صالح لمدة لا
تقل عن شهر بعد انتهاء مدة تأشيرة
الدخول
على أن يكون صادر عن دولة تعترف بها سورية, وليس عليه تأشيرة إسرائيلية، وان لا يكون اسم حامله مدرجا
في قائمة الممنوعين من دخول سورية. 2-تأشيرة دخول أو مرور ممنوحة من السفارة أو القنصلية السورية في البلد الأصلي
للأجنبي أو مكان إقامته،
وتمنح تأشيرة الدخول أو المرور من قبل مراكز الهجرة والجوازات على الحدود لرعايا الدول الأجنبية
التي لا يوجد فيها تمثيل دبلوماسي لسورية والأجانب المقيمين إقامة دائمة شريطة إبراز بطاقات إقامتهم. 3- تمنح وزارة الخارجية والبعثات الدبلوماسية تأشيرات
الخروج الدبلوماسية والخاصة والمجاملة والمهمة 4-تأشيرة الدخول: وهي نوعان ستة أشهر:
وتصلح لسفرة واحدة أو عدة سفرات ويمكن استثناء منحها لمدة سنة . ثلاثة أشهر :وتصلح لمرة
واحدة فقط. 5-تأشيرة مرور : وهي نوعان ثلاثة اشهر
وتصلح لسفرة واحدة. ثلاثة أشهر
وتصلح لعدة سفرات. 6-يجوز أن تشمل تأشيرة الدخول أو المرور زوجة الأجنبي
وأولاده القصر على أن تكون أسماؤهم وأعمارهم مدونة في المكان المخصص . 7-على الأجنبي الذي يرغب بالإقامة في القطر العربي
السوري لمدة تزيد على خمسة عشر
يوماً من تاريخ دخوله إليه مراجعة إدارة الهجرة والجوازات أو فروعها في المحافظات للتقدم
بطلب للحصول على إذن الإقامة 8-يمنح الإذن بالإقامة مباشرة لكل من العرب والأجانب الذين ولدوا في القطر السوري
وزوجات المواطنين السوريين 9-في حال فقدان بطاقة الإقامة أو تلفها على حاملها
مراجعة إدارة الهجرة
والجوازات بدمشق فروعها في المحافظات خلال ثلاثة أيام من تاريخ الفقدان أو التلف ليمنح بدلاً عنها
بطاقة جديدة 10لا
يعد الإذن بالإقامة الممنوحة ترخيصاً بالعمل وعلى من يود مزاولة عمل ما في أراضي الجمهورية العربية
السورية- الحصول على إذن بذلك من
وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل . 11-على كل عربي أو أجنبي تجاوز الخامسة عشرة من عمره
وكان مسجل على بطاقة إقامة أحد والديه الحصول على إقامة جديدة مستقلة مماثلة لبطاقة
والديه من حيث النوع والمدة المتبقية والتاريخ وبرسم جديد بغض النظر عن حمله جواز سفر
خاص به . 12-لا يحق للعرب والأجانب ممن لديهم إقامات خاصة أو عادية الغياب في
الخارج لمدة تزيد على ستة أشهر. 13-لا يحق للعرب والأجانب حاملي الإقامة المؤقتة الحاصلين على تأشيرة خروج
وعودة الإقامة خارج القطر لمدة تزيد
على ثلاثة أشهر. أما اللبناني
فعليه مراجعة قسم الشرطة خلال ستة
أيام من تاريخ دخوله إلى سورية لمنحه بطاقة تعريف شخصية تسهيلا لاقامته وتنقلاته في سورية . ثانياً -التسهيلات والإعفاءات
المقدمة للسياح الوافدين: 1-يسمح للرعايا العرب بدخول
القطر العربي
السوري والمرور فيه من غير شرط الحصول على تأشيرة الدخول أو المرور ويكتفي بتسجيلهم
أصولا" في سجلات القادمين والمغادرين بعد توشيح جوازات أو وثائق سفرهم أو بطاقات دخول الرعايا
اللبنانيين الذين يدخلون بموجب البطاقة الشخصية أو إخراج قيد نفوس مصدق أصولا بخاتم الدخول أو المغادرة. -2الأجانب
القادمين للسياحة من الفئات غير
المقيدة بموجب كتب صادرة عن مكاتب وشركات سياحية من البلد القادمين منه أفراداً كانوا أم
مجموعات وموشحة بأختام هذه المكاتب وبموجب جواز سفر جماعي ملصق عليه صور حامليه أو جواز
سفر لكل فرد منها ، على أن يستقبلهم مكتب سياحي مرخص أصولاً في القطر ويغادرون بكفالته وتمنح سمات
الدخول لهؤلاء مجاناً. 3-يعفى أبناء جميع الدول
العربية والخليج والإمارات السلطنات من تأشيرة الدخول والمرور من البلاد آو الإذن
بالإقامة آو تأشيرة الخروج. 4ويعفى
من الرسوم-: الطلاب الأجانب والعرب المسجلون
رسمياً في إحدى الجامعات المعترف بها. رجال
الدين. الخبراء
والمتعاقدون العرب والأجانب . الصحفيون
ومراسلون وكالات الأنباء . العاملون
من غير الدبلوماسيين في الهيئات السياسية والقنصلية الأجنبية والعربية. والدا
عضو السلك السياسي أو القنصلي المعتمد في القطر وأولاده وزوجته وأشقاؤه وشقيقاته وأتباعه من مربيين وخدم . اللاجئون
الفلسطينيون وأولادهم القصر. الأجانب
والعرب الذي يرى مدير إدارة الهجرة
والجوازات
إعفاءهم لاعتبارات خاصة لمجاملات دولية أو لعدم قدرتهم المادية. -5إعفاء المواطنين العرب السوريين المغتربين حاملي جوازات
السفر الأجنبية من الحصول على الإقامة وتكليف من لم يسجل منهم بالتسجيل في السجلات المدنية وإخضاعهم لتأشيرة الخروج
عند رغبتهم بالمغادرة بجوازاتهم
الأجنبية بعد مضي شهر على دخولهم بعد إبراز موافقة التجنيد لمن هم في سن التجنيد والبطاقة
الشخصية لمن تجاوز الخامسة عشر وتكليفهم بدفع رسم الخروج المقرر عند المغادرة أسوة
بالمواطنين السوريين ويسمح لهم بالدخول بجوازاتهم الأجنبية ولو كانت غير ممهورة
بسمات الدخول من البعثات العربية السورية في الخارج ويمنحون السمات اللازمة المجانية من قبل مراكز الحدود. التسهيلات الجمركية: 1-يجوز للأجنبي أن يدخل الهدايا والأمتعة الشخصية
والأدوات الخاصة بالمسافرين والمعدة للاستعمال الشخصي دون أية رسوم جمركية. 2-يسمح لأصحاب السيارات المقيمين بشكل دائم في الخارج والقادمين إلى سورية بقصد الإقامة
المؤقتة إدخال سياراتهم المستعارة والمسجلة بصورة نظامية في بلد الاغتراب بموجب توكيل قانوني باستخدام وقيادة السيارات
السياحية خارج بلد التسجيل وفق
الرسوم الجمركية التالية: الرسوم المستوجبة
عن السيارات بموجب بطاقة إدخال
مؤقت لمدة /15/ يوم بمبلغ /1685/ ل.س يتم تبديل ما يعادلها بمبلغ /40/ دولار أما ما يعادلها من
العملات الأجنبية الأخرى +/30/ دولار لقاء التأمين الإلزامي عن السيارة تدفع لشركة الضمان السورية. الرسوم
المترتبة عن الدفتر الممنوح
للسيارات المسجلة في البلدان العربية هي /5035/ ل.س يتم تبديل ما يعادلها /117/ دولار أو ما يعادلها من
العملات الأخرى المقبولة+/30/دولار تأمين إلزامي يدفع لشركة الضمان. يسمح
للزوجة أو أحد أفراد العائلة البالغين إدخال السيارة أو قيادتها في الجمهورية العربية السورية بحيث تتوفر فيهم شروط
الإقامة خارج القطر. الأحكام الصحية: 1. على المسافرين القادمين من مناطق مصابة
بالحمى الصفراء عند دخول البلاد إبراز شهادة تطعيم ضد هذا المرض . 2. يتوجب على الراغبين بالإقامة في سوريا لمدة
تزيد عن سنة إبراز شهادة خلو من الإيدز (السيدا). 3. على السائح الذي يجلب معه حيوان أليف أن
يصطحب له شهادة صحية باللغة الإنكليزية مصدقة من بلده أما بالنسبة للقطط والكلاب
فيجب أن ترفق بشهادة لقاح ضد مرض الكلب. |